الشيخ علي القوچاني

524

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

والأولى كما في المتن الاعراض عن التحديد ، حيث انّ [ لفظ ] « 1 » المطلق ما ورد في آية أو رواية موضوعا للحكم الشرعي [ كي ] « 2 » يحتاج إلى بيان مفهومه لتعيين موضوع حكمه ، بل الموضوع للآثار الشرعية هو المصاديق الخاصة ، وغرض الأصولي [ من ] « 3 » تعريفه تعيين معنى جامع لشتات المصاديق بحيث : ينعكس باشتماله لجميع ما يعدّ في الاصطلاح مطلقا ، ويطّرد بأن يخرج عنه ما ليس كذلك ؛ وحينئذ نقول : انّه ما من تعريف إلّا ويرد عليه النقض طردا أو عكسا أو كليهما عند من صار بصدد التحديد ، أو عند غيره ممن صار بصدد النقض والابرام ، ولا ثمرة تترتب عليه ، لما عرفت من انّ المقصود معرفة حال الجزئيات الموضوعات للآثار ؛ فالأولى التعرض لبيان معانيها . [ 1 - اسم الجنس ] 404 - قوله : « فمنها : اسم الجنس . . . الخ » إلى قوله : « ومنها علم الجنس . . . الخ » . « 4 » أقول مقدمة لتوضيحها : انّ كل معنى من المعاني على اختلاف أنحائه جنسا أو صنفا ، أو موضوعا أو عرضا : قد يلاحظ من حيث هو هو من غير ملاحظة شيء معه من وجود ذهني ، أو خارجي ، أو قيد آخر يوجب تقييده بوجه ، حتى لا يلاحظ كونه متصورا في الذهن ، بل ينظر إلى ذات المعنى من غير لحاظ كونه مقصودا ؛ ويسمى ذلك جنسا . وأخرى : يلحظ ذاك المعنى مقيدا بالوجود الذهني ؛ فيسمى مفهوما عقليا . وثالثة : يلاحظ بشرط لا ، أي مقيدا بعدم ما عداه ، ولا تحقق له إلّا بمجرد

--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( اللفظ ) . ( 2 ) في الأصل الحجري ( كما ) . ( 3 ) في الأصل الحجري ( عن ) . ( 4 ) كفاية الأصول : 282 ؛ الحجرية 1 : 195 للمتن و 1 : 196 العمود 2 للتعليقة .